مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 555 من 690

ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا إلا أن يكونا في حكم الواحد ، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار ، فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( لو نقب فأخذ النصاب ) ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطع ، للأصل و‌قول أمير المؤمنين 7 في خبر إسحاق (1) : « لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع » ‌وفي‌خبر السكوني (2) « في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».

وكذا إذا أخذه ( وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ) للأصل بعد عدم الصدق ( و ) إن كان هو ضامنا لما أحدثه به.

نعم ( لو أخرج نصابا فنقصت قيمته ) بفعله أو بغيره بعد الإخراج ( قبل المرافعة ) فضلا عما بعدها ( ثبت القطع ) لتحقق الشرط ، خلافا لأبي حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب حد السرقة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

الصفحة 555 من 690