مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 547 من 690

في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، وأشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » وعن الكافي والفقيه « إذا رأيت الندم » ‌إلى غير ذلك ، والظاهر إرادة العفو عن القطع من العفو وهبة المال من الهبة وإن احتملت الأول أيضا ويحتملهما معا الشفاعة ، وعلى كل حال فالعفو والهبة قبل الأخذ للحاكم.

( فأما بعد المرافعة ) إليه ( فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو ) بلا خلاف أجده فيه ، لما سمعته من النصوص ، وللأصل وغير ذلك.

( فرع : لو سرق مالا فملكه ) بشراء ونحوه ( قبل المرافعة سقط الحد ) لما سمعته من النص على الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من وجوه التملك المقتضي لعدم توجه دعوى صاحب المال عليه بحيث يستحق أخذه إلى الحاكم ( و ) مرافعته إليه ، نعم ( لو ملكه بعد المرافعة ) وثبوت السرقة عليه ( لم يسقط ) الحد للأصل وغيره : والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو أخرج ) السارق ( المال ) من حرزه ( وأعاده إلى الحرز ) فعن المبسوط والخلاف ( لم يسقط الحد ، لحصول السبب التام ) للقطع ، وهو إخراج النصاب ( و ) لكن ( فيه تردد ) كما في القواعد ( من حيث أن القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى ) محل حرزه فكأنه دفعه إلى ( صاحبه ) ف ( لم تبق له مطالبة ) ‌

الصفحة 547 من 690