مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 544 من 690

قد يناقش فيه بأصالة عدم التداخل في الفرض ، فلا شبهة حينئذ ، مضافا إلى عدم ضعف الخبر المزبور في الكافي بل هو حسن كالصحيح أو صحيح ، لعدم الاختصاص على وجه الشرطية ، ولذا تقطع يمناه بالثانية مع فرض العفو عن الأولى ، ولو سلم فهو مقيد بالخبر المزبور ، فالعمل به حينئذ متجه.

المسألة ( الرابعة : )

( قطع السارق موقوف ) عندنا ( على مطالبة المسروق ) برفعه إلى الحاكم للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقييده بالنص المعتضد بالفتوى ، وحينئذ ( فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام وإن قامت ) عليه ( البينة ) حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين ،قال الصادق 7 في خبر الحسين بن خالد (1) « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قال كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » ‌مؤيدا بما سمعته في سرقة قميص صفوان (2) الصريح بالسقوط بالعفو قبل الرفع وغير ذلك ، فما عن الخلاف والمبسوط من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار ، لعموم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.

الصفحة 544 من 690