مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 531 من 690

فضلا عن صلاحيته للمعارضة ، كقصور الثاني عنها من وجوه ، فيطرح أو يحمل على إظهاره التوبة.

( ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط ) وتبعه الأكثر بل المشهور ( قطعت يمينه ) بل لم أجد فيه خلافا إلا ما سمعته من المحكي عن أبي علي للعمومات ( و ) غيرها إلا أنك قد سمعت ما ( في رواية عبد الرحمن ابن الحجاج ) الصحيحة (1) ( عن أبي عبد الله 7 ) المعتضدة بمرسل المفضل (2) والعلة السابقين من أنها ( لا تقطع ) بل في المسالك هنا « لو قيل بمضمونها وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين كان وجها ».

( و ) لكن مع ذلك ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، باعتبار شذوذ القائل بالصحيح المزبور ، خصوصا بعد احتماله ما عرفت مما لا بأس به بعد رجحان المعارض المقتضي للطرح ، وبعد إجمال ما فيه من‌قوله 7 : « ولا يترك بغير ساق » ‌وإن قيل إن الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله 7 : « ولا يترك بغير ساق » أنه لا يقطع ولا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع ، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد.

( أما لو كان له يمين حين ) حصول موجب ( القطع فذهبت لم تقطع اليسار ) مطلقا من الرجل واليد قولا واحدا ، كما في المسالك والظاهر انتفاء الخلاف فيه في كشف الكلام ، ولعله ( لتعلق القطع ) حينئذ ( بالذاهبة ) فيذهب بذهابها نحو جناية العبد المتعلقة برقبته ، إذ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

الصفحة 531 من 690