مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 529 من 690

وفي‌خبر سماعة (1) عن الصادق 7 « إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق من السجن قتل » وعن الفقيه روي (2) أنه « إن سرق في السجن قتل » ‌إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.

( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به ( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوص‌الصحيح (3) « في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ».

وظاهره أن القطع للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.

( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة إجماعا ونصوصا ( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

الصفحة 529 من 690