مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 528 من 690

وفي بعضها‌عن أبي جعفر (1) 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال 7 : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشي‌ء ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله 9 من سارق بعد يده ورجله ».

وفي آخر (2) عن الصادق 7 « كان أمير المؤمنين 7 إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلد في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال » وعن الباقر 7 في الصحيح (3) « الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين ، وكف عن الناس » وعن الصادق 7 (4) « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.

( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين 7 (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 10.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 5.

(5) المستدرك الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 3.

الصفحة 528 من 690