مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 525 من 690

عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسميته الأطباء كعبا ، ولعله لقول الصادق 7 في خبر أبي بصير (1) : « القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع » وقول أبي إبراهيم 7 في خبر إسحاق (2) « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها » ‌والمحكي عن‌فقه الرضا 7 (3) « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ».

لكن عن الصدوق في المقنع « إنما يقطع من وسط القدم » وعن الخلاف والمبسوط والتلخيص « يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم » وفي محكي السرائر « من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق : ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة وعن الكافي والغنية والإصباح أنه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب » وعن الانتصار « ويقطع من صدر القدم ، ويبقى له العقب » قيل : والاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة ، وعن الجامع أنه من الكعب ، وأنه يبقى له عقبه ، وفسر الكعب في الطهارة بقية القدم ، فالظاهر انه كذلك ، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع ، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة (4) فيكون المقطوع من عظامها الأصابع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد السرقة الحديث 4.

(3) البحار ج 79 ص 192 عن نوادر الحسين بن سعيد راجع النوادر المطبوع ذيل فقه الرضا ص 77 وقد تعرض له في الجواهر في بحث الوضوء ج 2 ص 219 وذكرنا هناك في التعليقة أنه لم نعثر عليه.

(4) راجع ج 2 ص 215 224.

الصفحة 525 من 690