ليست من الكفن ، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة (1) من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص (2).
( الثالث في ما يثبت به و ) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه ( يثبت ) القطع ( بشهادة عدلين ) لإطلاق ما دل (3) عليها ، وخصوص ما تسمعه ( وبالإقرار مرتين ) لعموم ما دل (4) على حجية الإقرار ، وفيمرسل جميل (5) عن أحدهما 8 « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وروي (6) « ان سارقا أقر عند أمير المؤمنين 7 فانتهره ، فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه » وخبر أبان بن عثمان (7) عن الصادق 7 قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » بتقريب أن المراد ولو
__________________
(1) راجع ج 5 ص 207 208.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الكفن الحديث 1 و 10 و 12 من كتاب الطهارة.
(3) سورة الطلاق : 65 الآية 2.
(4) الوسائل الباب 3 من كتاب الإقرار الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(6) المستدرك الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 4.




