( ولو نبش ولم يأخذ ) الكفن ( عزر ) كما سمعته في المرسل (1) وغيره (2) ( ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان ) كما عن المقنعة والمراسم والنهاية أو وأقيم عليه الحد كما عن التهذيب والاستبصار والجامع ( كان له قتله للردع ) لغيره عن الفساد ، ولكن لم أقف عليه كذلك في شيء مما حضرني من النصوص ، نعم قد سمعت المروي عن قضايا علي 7 من قتل نباش بالوطء بالأقدام (3) ونحوهمرسل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا (4) قال : « أتي أمير المؤمنين 7 برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات » ومرسل أبي يحيى الواسطي (5) عن أبي عبد الله 7 قال : « أتي أمير المؤمنين 7 بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه حتى تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤونه بأرجلهم حتى مات » ولكن ليس في شيء منها فوت السلطان ، وأما التكرار فلعله استفيد من الصيغة ، كما أن عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن وغيره بل هو المحكي عن المفيد وسلار للتخيير في المفسد بينه وبين غيره وعن الشيخ إيجابه ، ولعله للاقتصار على ما سمعته من النصوص.
وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها غلق مثلا للعرف ، فلو ألبس الميت من غير الكفن أو وضع معه شيء فسرق لم يقطع ، بل في القواعد وكذا العمامة بناء منه على أنها
__________________
(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 16 إلا انه ليس نص فيما ذكره.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 13 إلا انه ليس نص فيما ذكره.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 17.




