مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 690

مرارا فأقطعه ».

وفي‌خبر الفضيل (1) عنه 7 أيضا « النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ».

وفي مرسل ابن بكير (2) عنه 7 أيضا « في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع » ‌بناء على أن المراد منه العود مكررا.

وكذا‌خبر علي بن إبراهيم عن أبيه (3) المروي عن كتاب الاختصاص قال : « لما مات الرضا 7 حججنا فدخلنا على أبي جعفر 7 وقد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال : فقال أبو جعفر 7 سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين » ‌بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق.

ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه « لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه ، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة » وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى خصوص‌خبر الفضيل (4) عن أبي عبد الله 7 « عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع » ‌لكن فيه أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما سمعته من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 15.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 16.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 14.

الصفحة 512 من 690