يشترط فيه ، وعليه ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها ، بل لعله الظاهر منهما مضافا إلى الأصل ودرء الحد بالشبهة.
( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه ( يشترط في المرة الأولى ) لما سمعته من الأدلة ( دون الثانية والثالثة ) فإنه لا يشترط بل يقطع مطلقا ، لأنه مفسد ، ولكنه لم نجده لغيره ، بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه ، على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند.
( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه والفاضل في الإرشاد ( لا يشترط ) فيقطع مطلقا ، لإطلاق الأدلة الذي عرفت تنزيله على المقيد ، وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقا إلا مع النبش مرارا ، ولعله لما ورد من قطع النباش الذي تكرر منه الفعل.
قال الصادق 7 في صحيح منصور بن حازم (1) : « يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس ».
وسأله 7 أيضا عيسى بن صبيح (2) « عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس ».
وفيخبر عبد الرحمن العزرمي (3) عنه 7 أيضا « أن عليا 7 قطع نباشا ».
بلسأله 7 علي بن سعيد (4) أيضا عن النباش فقال : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ».
وفي خبره الآخر (5) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش
__________________
(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 13.
(5) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 11.




