مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 501 من 690

إنما الإشكال في إطلاق عدم القطع بالأول الذي مقتضاه ذلك حتى مع الإحراز بغلق ونحوه بقوة انصراف الإطلاق نصا بل وفتوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة ، ومن هنا قال في القواعد وتبعه ولده : « ولو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقا » وربما يؤيده مضافا إلى عموم الأدلة خصوص‌خبر إسحاق (1) عن الصادق 7 « في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع » ‌بناء على أنهما ربع دينار وقد سرق من الحرز ، مضافا إلى ضعف سند النصوص المطلقة ، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتابا (2) وسنة (3) فالأولى حينئذ التفصيل كما في المسالك والروضة وغيرهما ، وأما ما عن الصدوق من أنه إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا ، فلعله لأنه مع الإحراز إنما أتلف في الحرز.

( و ) كذا ( لا ) قطع ( على من سرق مأكولا في عام مجاعة ) بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل عن الغنية والسرائر نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك ، ففي‌خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله 7 « لا يقطع السارق في عام مسنت ، يعني عام مجاعة » ‌وفي‌مرسل عاصم بن حميد (5) « كان أمير المؤمنين 7 « لا يقطع السارق في أيام المجاعة » وفي مرسل زياد القندي (6) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 7.

(2) سورة المائدة : 5 الآية 38.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

الصفحة 501 من 690