مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 492 من 690

إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود ولا في الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان.

نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهي‌رواية السكوني (1) عن الصادق 7 « انه قال النبي 9 : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وقال 9 (2) : « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل » ‌وانه‌قال أمير المؤمنين 7 (3) : « لا قطع في ريش يعني الطير كله » ‌وفي‌خبر غياث (4) عنه 7 أيضا « ان عليا 7 أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير » ‌وفي‌خبر الأصبغ (5) عن أمير المؤمنين 7 « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » ‌وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليه‌خبر الفضيل (6) عن الصادق 7 « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ».

وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 4.

الصفحة 492 من 690