طرق العامة والخاصة : ( منها )النبوي (1) « لا قطع إلا في ربع دينار » و ( منها ) صحيح محمد بن مسلم (2) عن الصادق 7 « قلت له : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت له : أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال! فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألفيت عامة الناس مقطعين » وفي الصحيح الآخر (3) « لا تقطع يد السارق إلا في شيء يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار » إلى غير ذلك من النصوص.
خلافا للمحكي عن الصدوق من القطع بخمس دينار فصاعدا ، لقول أبي جعفر 7 في صحيح محمد بن مسلم (4) : « أدنى ما ما يقطع فيه السارق خمس دينار » والصادق 7 في صحيح الحلبي (5) : « يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار » بل وخبر إسحاق بن عمار (6) عنه 7 أيضا « عمن سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » المحمولة على التقية أو اختلاف الدنانير أو على من رأى الامام 7 المصلحة في قطعه أو غير ذلك بعد رجحان المعارض عليه من وجوه ، منها الشهرة العظيمة والإجماعات المزبورة.
__________________
(1) سنن البيهقي ج 8 ص 254.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة الحديث 12.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السرقة الحديث 14.




