المسألة ( التاسعة : )
( اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ) والاستفراخ ( ليس بحرام ) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره ، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها ، ففيالنبوي (1) « أن رجلا شكا إليه 9 الوحدة ، فقال : اتخذ زوجا من حمام » وعن أبي عبد الله 7 (2) « ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان » وقال عبد الكريم بن صالح (3) : « دخلت على أبي عبد الله 7 فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش ، فقال : لا إنه يستحب أن يسكن في البيت ».
( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو ) جائز أيضا وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، للأصل وخبر العلاء (4) « سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام » وخبره الآخر (5) « سأل الصادق 7 عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قال : فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله 9 قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش
__________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الدواب الحديث 15 من كتاب الحج.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الدواب الحديث 8 من كتاب الحج.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 من كتاب الحج.
(4) الوسائل الباب 54 من كتاب الشهادات الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 54 من كتاب الشهادات الحديث 3.




