مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 690

عليه البينة قطع » ‌لكن عن الصدوق « إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجي‌ء بالمخرج منه » وظاهره الفرق بين الإخراج وعدمه ، ولا وجه له.

والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله.

( و ) إن ( كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ) نفسه دون السرقة ، إذ يمينه لا تقطع الشبهة ، بل لم يثبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك ، ضرورة أعمية الإخراج منها كما هو واضح.

ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد اللهم إلا أن بفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لو لا الدعوى المزبورة ، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل.

( وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل ، ف ) ان ( القول قوله مع يمينه ) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الآخذ أنه أخذه من منزله ( و ) حينئذ ف ( يغرم المخرج و ) لكن ( لا يقطع لمكان الشبهة ) الدارئة كما عرفت.

( الثاني في المسروق ) ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الأصحاب أنه ( لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من‌

الصفحة 489 من 690