مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 690

قطع » وخبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين 7 « عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وإذا سرق قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ، لأنه في‌ء » ‌وفحوى التعليل الذي تسمعه في عبد الامارة ( و ) كذا ( لا ) يقطع ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ( ل ) خبر السكوني (2) السابق ، ولقول أمير المؤمنين 7 في خبره الآخر (3) « في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شي‌ء ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده » ‌كل ذلك مضافا إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلك ب ( أن فيه زيادة إضرار ) والحد شرع لحسم الجرية ودفع الضرر ، ولا يدفع الضرر بالضرر وإن قال في المسالك : « هو تعليل للنص بعد ثبوته أما كونه علة برأسه فموضع نظر » وتبعه في الرياض بل في كشف اللثام « لا يعجبني ، فإنه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذا الضرر » والأمر في ذلك سهل خصوصا بعد احتمال رجوعه إلى الأخير ، فيكون إشارة إلى التعليل الذي سمعته في النص بأنه في‌ء ، وبأن مال الله أكل بعضه بعضا.

وكيف كان فلا قطع عليه ( نعم يؤدب بما ) يراه الحاكم أنه ( يحسم الجرأة ) كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله.

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 4 عن محمد بن قيس وليس للسكوني بهذا المضمون رواية في المقام.

الصفحة 485 من 690