بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها.
( مسائل : )
( الأولى : )
( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.
المسألة ( الثانية : )
( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس (1) « سمع أبا جعفر 7 يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر (2) عنه 7 أيضا « قضى أمير المؤمنين 7 في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه
__________________
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 1.




