مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 484 من 690

بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها.

( مسائل : )

( الأولى : )

( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.

المسألة ( الثانية : )

( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة ك‌صحيح محمد بن قيس (1) « سمع أبا جعفر 7 يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر (2) عنه 7 أيضا « قضى أمير المؤمنين 7 في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

الصفحة 484 من 690