مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 690

رسول الله 9 كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك ».

ومنه ينقدح احتمال اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.

( و ) كيف كان ف ( في التكأة عليه والافتراش له ) فضلا عن التدثر به ( تردد و ) لكن الأقوى ( الجواز ) للأصل ، بل هو ( مروي ) (1) أيضا خلافا للشافعي وأحمد ، وقد مر تمام الكلام في ذلك في لباس المصلى (2).

( وكذا يحرم التختم بالذهب ) بل ( و ) مطلق ( التحلي به للرجال ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (3) التي مرت في لباس المصلى (4) وذكرنا هناك حرمته ولو طليا أو تمويها ، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به ، خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الأثر ، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلى الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(2) راجع ج 8 ص 127 128.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلى الحديث 6 والباب 30 منها من كتاب الصلاة.

(4) راجع ج 8 ص 111.

الصفحة 48 من 690