مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 690

وفي‌صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 « سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

وفي حسن الحلبي (2) عن الصادق 7 « إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي 7 بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » ‌وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به.

وفي‌صحيح ابن سنان (3) عنه 7 أيضا « في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ‌وعن الصدوق في المقنع العمل به.

وفي‌خبر إسحاق بن عمار (4) عن أبي الحسن 7 « الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه » ‌قيل : ولعل إليه أشار في الغنية ، قال : قد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد ، فان عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها ، وهو كما ترى ، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل ، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 2 و 3.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 15.

الصفحة 471 من 690