مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 690

( الأول في السارق )

لا خلاف نصا وفتوى في أنه‌ ( يشترط في وجوب الحد عليه شروط ) ذكر المصنف منها ثمانية ولعلها عشرة بزيادة الاختيار وكون المال في حرز ، بل أزيد مع ملاحظة الإخراج منه ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.

( الأول : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحد و ) إن كان ( يؤدب ) بما يراه الحاكم ( ولو تكررت سرقته ) إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور ، للأصل وحديث رفع القلم (1) المؤيد بما سمعته في ما تقدم من السقوط في الحدود السابقة.

( و ) لكن ( في النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ) وتبعه عليه القاضي والفاضل في محكي المختلف ناسبا له إلى الأكثر ( و ) إن كنا لم نتحققه ، نعم ( بهذا ) في الجملة ( روايات ) كثيرة فيها الصحيح وغيره ، بل ربما قرب من التواتر مضمونها في الجملة ، إلا أنها على كثرتها لم نقف فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.

ولكن في‌صحيح ابن سنان (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 1.

الصفحة 470 من 690