مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 690

ثم تنصيف الباقي بين الحاكم والحداد.

( و ) على كل حال ف ( فيه ) أي الفرض الأخير ( احتمال آخر ) وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة ، فيسقط من الدية ما قابل السائغ ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا جزء من أحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا. لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص ، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس أولى ، وربما احتمل إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط ، ولكنه كما ترى في غاية البعد ، فتأمل جيدا ، والله العالم بحقائق أحكامه.

( الباب الخامس )

(في حد السرقة و)

تمام ( الكلام ) فيه يحصل بالبحث ( في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق ).

الصفحة 469 من 690