مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 690

« أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال » ‌يعنى الدف ، وقوله 9 (1) أيضا : « فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح » ‌وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الصنج ، وعن ابن إدريس ما عن التذكرة من أن الأقوى الحرمة ، لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ، وقد مر الكلام فيه في المكاسب (2).

المسألة ( السابعة )

لا خلاف في أن ( الحسد ) وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله ( معصية ) ‌تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب (3) وأن آفة الدين الحسد والعجب والفخر (4) وأن الحاسد ساخط لنعم الله تعالى صاد لقسمته بين عباده (5) وأن ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة منهم العلماء بالحسد (6).

( وكذا بغضة المؤمن ) للنهي (7) عن التعادي والتهاجر ، والأمر (8) بالتحاب والتعاطف في النصوص التي لا تحصى ، ولكن الظاهر أن ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال وأفعال أو‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 289.

(2) راجع ج 22 ص 49 50.

(3) الوسائل الباب 55 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 من كتاب الجهاد.

(4) الوسائل الباب 55 من أبواب جهاد النفس الحديث 5 من كتاب الجهاد.

(5) الوسائل الباب 55 من أبواب جهاد النفس الحديث 6 من كتاب الجهاد.

(6) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 6 من كتاب الجهاد.

(7) الوسائل الباب 136 و 144 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

(8) الوسائل الباب 124 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الصفحة 46 من 690