مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 690

فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه » ‌مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه ، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت ، وبالاحتياط في الدماء ، ومن هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم حجية المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الأولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره ، والله العالم.

( ولو شرب مرارا ) لم يتخلل حد بينها ( كفى حد واحد ) بلا خلاف ، للأصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره ، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده ، والله العالم.

( الثالث في احكامه )

(وهي مسائل : )

( الأولى : )

( لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد ) غير مؤرخين أو مؤرخين بما يمكن معه الاتحاد عند المشهور ، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، ل‌خبر الحسين بن يزيد (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه 8 المنجبر بما عرفت قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب حد المسكر الحديث 1.

الصفحة 456 من 690