( أو عبدا ) بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه ، بل لعل قول المصنف ( وفي رواية ) (1) ( يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ) مشعر به أيضا ، كقول غيره مطروحة وآخر شاذة ، لإطلاق النصوص وخصوصا المشتملة منها على التعليل المزبور بناء على عدم الفرق بين العبد والحر في حد القذف ، وخصوص المعتبرة المستفيضة المصرحة بذلك ، ففيموثق أبي بصير (2) « كان علي 7 يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » بل فيصحيح آخر له مضمر (3) « حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم » وإن كان محتملا لإرادة تسويا حدي الشرب والفرية في العدد ، أي حد كل منهم في الشرب كحدة في الفرية ، وهو يعم الثمانين والأربعين ، نعم أصرح منهآخر (4) « يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » إلى غير ذلك مما لا يقدح ما فيه من الضعف سندا لو كان بعد الانجبار بما عرفت.
خلافا لما عن الصدوق من التنصيف في العبد لخبر الحضرمي (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد » مؤيدا بالأصل وبقاعدة التنصيف فيه ، وباشتماله على التعليل ، وبما مر منخبر حماد بن عثمان (6) عنه 7 « في التعزير أنه دون الأربعين
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 6 و 7 و 9.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 6.




