مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 690

بذلك علي 7 على عمر » ‌ونحوه‌خبر أبي بصير (1) عنه 7 عن أمير المؤمنين 7 معللا له (2) بأنه « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين ».

بل في المسالك « ‌روى العامة (3) والخاصة (4) « أن النبي 9 كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره بعدد ، فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين 7 في حده فأشار عليه بأن يضرب ثمانين معللا له بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين » ‌وعمل بمضمونه أكثر العامة ، وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما‌روي (5) أن الصحابة قد رووا ما فعل في زمانه 9 بأربعين وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين 7 من التفويض الجائز لهم ».

ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أن جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني وأن الرسول 9 جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية ، وأن الثاني قال : إذا سكر افترى ، وإذا افترى حد حد المفتري » وفي كشف اللثام « ولعله أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف من قوله : ومن طريف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة نبيهم 9 وقلة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم ما ذكره‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 7.

(3) سنن البيهقي ج 8 ص 321.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر.

(5) سنن البيهقي ج 8 ص 318.

الصفحة 451 من 690