المسألة ( السادسة )
لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه ) بل الإجماع بقسميه عليه : قال الصادق 7 في خبر سماعة (1) : « لما مات آدم (ع) شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم 7 فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك ».
وفيخبر السكوني (2) : « قال رسول الله 9 : أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات ».
وفي خبر إسحاق بن جرير (3) « أن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار ».
وعن النبي 9 (4) « أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين » إلى غير ذلك من النصوص ، وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط.
( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكر الدف في الاملاك والختان خاصة ) لقول النبي 9 (5) :
__________________
(1) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به : الحديث 5 من كتاب التجارة.
(2) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به : الحديث 6 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به : الحديث 1 من كتاب التجارة.
(4) سنن البيهقي ج 7 ص 290.
(5) سنن البيهقي ج 7 ص 290.




