مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 690

الفاضل سوى المحقق » قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في الحرمة وغيرها ، فلاحظ وتأمل.

ولو طبخ العنب نفسه ففي المسالك وغيرها « في إلحاقه بالعصير وجهان من عدم صدق اسم العصير عليه ومن كونه في معناه » قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوة بملاحظة النصوص.

( و ) كيف كان فيتعلق الحكم أيضا ( بما عداه ) أي العصير العنبي ( إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ) وإلا فلا.

و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة (1) فلاحظ.

( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌النصوص الدالة على أنه « خمر استصغره الناس » (2) ‌وأن فيه حد شارب الخمر (3) وقد تقدم في الطهارة (4) وكتاب الأطعمة (5) تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم.

بل ( و ) كذا الكلام في مساواته للخمر ( في وجوب الامتناع

__________________

(1) راجع : ج 6 ص 13 37.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 3.

(4) راجع ج 6 ص 38 40.

(5) راجع ج 36 ص 374 376.

الصفحة 447 من 690