مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 690

ظاهر النص والفتوى. نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به ، ولعله لذا قيد الحكم بوقوعه ممن كان على ظاهر الإسلام.

وقد يلحق مدعي الإمامة بمدعي النبوة ، وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا لضرورة الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب ، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع ، وفي جملة من‌النصوص « أن الشاك في علي كافر » (1) ‌ولكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال ، ويجري الكلام في من أنكر أحد الأئمة : من أهل التشيع ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ) بلا خلاف أجده فيه ، ل‌خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 « قال رسول الله (ص) : إن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان » ‌وعلى ذلك ينزل إطلاق باقي النصوص ، منها‌خبر زيد بن علي (3) عن أبيه عن آبائه : قال : « سئل رسول الله 9 عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 13 و 14 و 21 و 48 و 49.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1.

الصفحة 436 من 690