مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 690

نبي ، فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك » وخبر أبي بصير (1) عن أبي جعفر 7 في حديث « قال النبي 9 أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه ».

وفي‌خبر ابن فضال عن أبيه المروي عن العيون (2) عن الرضا 7 في حديث شريعة محمد 9 لا تنتهي إلى يوم القيامة « ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبيا أوتي بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه » ‌إلى غير ذلك.

( وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله (ص) صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (3) المروي عن المحاسن « من شك في الله وفي رسوله فهو كافر ».

وقال له 7 الحارث (4) أيضا : « أرأيت لو أن رجلا أتى إلى النبي 9 فقال : والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، أنه لو قبل منه ذلك ما أسلم منافق ».

لكن في المسالك الاستدلال عليهما بالعلم بانتفاء دعوى الأول من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك ارتدادا من المسلم وخروجا من الملل التي تقر أهلها ، فيقتل لذلك ، وأما الشك في صدق النبي 9 فان وقع من المسلم فهو ارتداد ، وتبعه على ذلك الأردبيلي.

وفيه أن مقتضى ذلك جريان حكم المرتد عليهما لا القتل مطلقا كما هو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 22.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 4.

الصفحة 435 من 690