مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 690

بأن ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواه‌الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده (1) عن صحيفة الرضا عن آبائه : عن رسول الله 9 « من سب نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد » ‌لكن‌عن المبسوط روي (2) عن علي 7 أنه قال : « لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته ماءة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون » ‌لكنه كما ترى.

وعن التحرير إلحاق أم النبي 9 وبنته به من غير تخصيص بفاطمة 3 مراعاة لقدره ، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير ، لكن قال : « وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة 3 للإجماع على طهارتها بآية التطهير (3) وهو حسن ». ولعله أشار بذلك إلى ما في الروضة ، إلا أن الموجود فيها « وألحق في التحرير بالنبي 9 أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة 3 ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ».

قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها 3 وكذا بالنسبة إلى أم النبي 9 باعتبار ما علم أنه (ص) لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ، وأما سب فاطمة 3 فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي 9

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 4.

(2) المبسوط ج 8 ص 15.

(3) سورة الأحزاب : 33 الآية 33.

الصفحة 431 من 690