بأن ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواهالفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده (1) عن صحيفة الرضا عن آبائه : عن رسول الله 9 « من سب نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد » لكنعن المبسوط روي (2) عن علي 7 أنه قال : « لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته ماءة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون » لكنه كما ترى.
وعن التحرير إلحاق أم النبي 9 وبنته به من غير تخصيص بفاطمة 3 مراعاة لقدره ، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير ، لكن قال : « وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة 3 للإجماع على طهارتها بآية التطهير (3) وهو حسن ». ولعله أشار بذلك إلى ما في الروضة ، إلا أن الموجود فيها « وألحق في التحرير بالنبي 9 أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة 3 ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ».
قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها 3 وكذا بالنسبة إلى أم النبي 9 باعتبار ما علم أنه (ص) لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ، وأما سب فاطمة 3 فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي 9
__________________
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 4.
(2) المبسوط ج 8 ص 15.
(3) سورة الأحزاب : 33 الآية 33.




