لا خصوص الخوف على النفس ، كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب.
( وكذا ) الكلام في ( من سب أحد الأئمة : ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفيصحيح هشام بن سالم (1) « قلت لأبي عبد الله 7 ما تقول في رجل سبابة لعلي 7 قال : فقال : حلال الدم والله لو لا أن يعم بريا ، قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا ، قال : في ماذا؟ قلت : فيك يذكرك ، فقال لي : له في علي 7 نصيب ، قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له » ولعل النهي عن التعرض له للخوف عليه ، على أنه أعم من حرمة دمه كما نص عليه في كشف اللثام.
وفيخبر العامري (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا 7 ويبرأ منه؟ فقال : والله هو الحلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم دعه ».
وفيخبر علي بن حديد (3) المروي عن رجال الكشي « سمعت من يسأل أبا الحسن الأول 7 فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر 7 الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى ، فقال : لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتله ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم سباب لرسول الله 9 قال : نعم ، حل والله حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بسباب لك؟ قال : هذا سباب لله وسباب لرسول الله 9 وسباب لآبائي وسبابي وأي
__________________
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 6.




