بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القيل تشعر بالتردد فيه ، ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة والله العالم.
( ويلحق بذلك مسائل : ) أخر
( الأولى : )
( من سب النبي 9 جاز لسامعه ) بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ، ففيخبر هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله 7 « أنه سئل عن شتم رسول الله 9 فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام » وفيخبر الحسين ابن علي الوشاء (2) « سمعت أبا الحسن 7 يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد 8 رسول الله 9 فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله 7 وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبد الله 7 : سبحان الله فليس بين رسول الله 9 وبين أصحابه فرق »؟!
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 1.




