المسألة ( السابعة : )
( الحد ثمانون جلدة حرا كان ) ذكرا أو أنثى كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا ( أو عبدا ) على الأصح كما عرفت البحث فيه.
( و ) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد ) بل الاتفاق عليه كما في كشف اللثام ، للأصل وقول النبي 9 في خبر الشعيري (3) « لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء ، » والصادق 7 في خبر إسحاق (4) : « يضرب جسده كله فوق ثيابه » وأماصحيح محمد بن قيس (5) عن الباقر 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده » فقد تقدم فيه بعض الكلام ، مع احتمال كونه قضية في واقعة ، وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم ، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه ، وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير.
__________________
(1) سورة النور : 24 الآية 4.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف.
(3) أشار إليه في الوسائل في الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 10 ص 70 الرقم 265.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 16.




