مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 690

المفسدة للإطلاق وإن استشكل فيه بعض.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض ، ) وحينئذ ( فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ) منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الموثق (1) المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال.

( أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه من حقوق الآدميين للقابلة للسقوط بالإسقاط وغيره ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده ، لأنه الأصل في كل حق ، ولقول أبي جعفر 7 في خبر ضريس (2) : « لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

نعم ليس له بعد العفو المطالبة ، للأصل و‌خبري سماعة قال في أحدهما (3) : « سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال ليس ذلك له بعد العفو » ‌ونحوه الآخر عن الصادق 7 (4) خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب حد القذف الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.

الصفحة 419 من 690