مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 690

ولا أرد شهادته ، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته.

( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس.

( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) وإن لم يشتد على الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ) فيحل حينئذ.

و ( أما غير ) ه‍ من ( العصير ) كالمتخذ ( من ) الزبيب أو ( التمر فالأصل ) على ( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في محله فضلا عن غيرهما.

( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا (1) وفتوى سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ، والله العالم‌

المسألة ( الخامسة : )

لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد والتحرير ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ، وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،قال الصادق 7 (2) في خبر عنبسة : « استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع » ‌وفي‌خبر أبي الصباح ومحمد بن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.

(2) الوسائل الباب 101 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 من كتاب التجارة.

الصفحة 41 من 690