مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 690

إلى أمير المؤمنين 7 في رجل قال : احتلمت بأمك ، فقال : سنضربه ضربا وجيعا حتى أنه لم يؤذ المؤمنين ، فضربه ضربا وجيعا » ‌إلى غير ذلك مما دل على التعزير في نحوه.

( كقوله أنت ولد حرام ) أو لست ولد حلال ، فإنه ليس بقذف أيضا عندنا إلا مع القرينة ، لاحتمال الحمل في الحيض أو الصوم أو الإحرام ، وما عن ابن إدريس من مساواته لابن الزناء عرفا محمول على القرائن أو دعوى الدلالة عرفا لا مطلقا كما هو واضح.

إنما الكلام في ما أشرنا إليه من ثبوت القذف وعدمه في الدلالة التعريضية التي هي قسم من الكناية بالمعنى الأعم ، ولعله غير التعريض الذي ذكره المصنف ، لقوله : « المواجه » نعم في الرياض تفسير عبارة النافع بالتعريض المتعارف الدال بالدلالة التعريضية جازما بعدم ترتب القذف عليه ، ولكنه لا يخلو من تأمل وإن ذكرنا وجهه آنفا.

وكذا يثبت التعزير دون الحد لو قال : أنت ولد شبهة ( أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ) قاصدا الإزراء بها ،قال الصادق 7 في خبر أبي بصير (1) : « في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي » ‌والمراد من الضرب فيه التعزير ، خصوصا بعد ما في الفقيه ، وفي‌خبر آخر (2) « ان العذرة قد تسقط من غير جماع ، وقد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » ‌وفي‌خبر يونس (3) عن الصادق 7 « في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشي‌ء ، لأن العذرة تذهب بغير جماع » ‌إلى غير ذلك ، وما عن الحسن من وجوب الحد به‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللعان الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 17 من كتاب اللعان الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 17 من كتاب اللعان الحديث 1 عن يونس عن زرارة.

الصفحة 405 من 690