مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 690

اختياره ، ومن الأصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان (1) الآتي وهو الأقوى وفاقا للمحكي عن السرائر والمختلف ، فيكون القذف حينئذ ما عرفت ( كقوله زنيت أو لطت ) بالفتح ( أو ليط بك أو أنت زان أو لائط ) على إشكال ( أو منكوح في دبره ) أو يا زاني أو يا منكوحا في دبره ( وما يؤدي هذا المعنى صريحا ) كالنيك وإدخال الحشفة حراما ( مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق ) وإن لم يعرف ذلك المخاطب.

قال أبو عبد الله 7 في حسن ابن سنان (2) « قضى أمير المؤمنين 7 أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزناء ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون » ‌وقال أيضا في‌خبر عباد ابن صهيب (3) : « كان علي 7 يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوجا ومنكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف » ‌وفي‌خبر وهب بن وهب (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « ان عليا 7 لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة ، مثل يا زاني يا بن الزانية ولست لأبيك » ‌ونحوه خبر إسحاق بن عمار عنه 7 (5) ولعل المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا وإن أشكل بوجود الاحتمال الذي يدرأ به الحد ، لكن ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك ، ولعله للنصوص المزبورة ، ولصدق الرمي عرفا.

( ولو قال لولده الذي أقر به ) أو حكم له به شرعا ( لست

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد القذف الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد القذف الحديث 9.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب حد القذف الحديث 6.

الصفحة 397 من 690