المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الإجماع على هذا التقدير ، والله العالم.
( الباب الثالث )
( في حد القذف )
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات (1) وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه الكتاب (2) والسنة (3) والإجماع.
( و ) على كل حال ف ( النظر في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزنا ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والإقرار كذلك فتعمه آية الرمي (4) بل عن أبي علي والمصنف
__________________
(1) إشارة إلى ما رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 34 من كتاب الجهاد.
(2) سورة النور : 24 الآية 4.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف.
(4) سورة النور : 24 الآية 4.




