مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 690

« لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا باذنه » ‌ونحوه خبر السكوني (1) لكن قد يقال : إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال ) الشيخ ( في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ) وفي المسالك حكايته عن أتباعه أيضا ل‌صحيح ابن مسلم (2) « سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله 8 يقولان : بينا الحسن بن علي 8 في مجلس علي أمير المؤمنين 7 إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال : وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي؟تخبرونا بها ، قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال : الحسن 7 معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السحق الحديث 1.

الصفحة 390 من 690