مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 690

التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة ( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد ، والضعيف ولا جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه « إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه » وتبعه على ذلك كله في الرياض ، قال : ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط ».

قلت : فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد سمعت الصحيح (1) ومعقد الإجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا.

( مسألتان : )

( الأولى : )

( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بل‌للحسن أو الصحيح (2) عن الصادق 7 قال : « قال رسول الله 9 لا كفالة في حد » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

الصفحة 388 من 690