مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 690

سوطا ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون » وعن ابن إدريس تنزيله على أنه « إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب ثمانين ، فالتعزير فيه دون الثمانين ».

وعن الكافي والمختلف اختياره ، ثم قال : « والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان ، سواء كان مما يناسب الزناء أو القذف ، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة ».

وفيه أن المروي عن‌العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان (1) أنه قال للصادق 7 : « التعزير ، فقال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك » ‌نعم عن ابن حمزة العمل بمضمون‌خبر إسحاق بن عمار (2) سأل أبا إبراهيم 7 « عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » وعن الرضا 7 (3) « التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة وعشر » ‌ولم أجد عاملا به أيضا ، وعن بعض وجوب مائة جلدة عليهما ، لنحو‌خبر سماعة (4) « سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 1.

(3) المستدرك الباب 6 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات الحديث 1 وفيه ‌« بضعة عشر سوطا ». (4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السحق الحديث 3.

الصفحة 386 من 690