مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 690

مع عدمه ) ونحوه عن القاضي وابن حمزة ، بل ما إليه في المسالك للحسن بل‌الصحيح (1) عن الصادق 7 « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين؟فقال : هن أصحاب الرس (2) » ‌ونحوه خبر إسحاق بن حريز (3) عنه 7 أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره (4) في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطية وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت ، لكن في‌الخبر (5) المروي عن الاحتجاج عن القائم 7 « أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء ، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 1.

(2) سورة الفرقان : 25 الآية 38 وسورة ق : 50 الآية 12.

(3) لم نجد لإسحاق بن حريز خبرا في تفسير هذه الآية ، وما ورد عن إسحاق في السحق هو ما رواه في الوسائل باب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 نعم ورد في تفسير تلك الآية رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس الباب الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السحق الحديث 1 و 2. والمسألة الثانية بعد لم تأت فالصحيح « مؤيدا ذلك بما تسمعه ».

(5) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 3 من كتاب الطلاق.

الصفحة 383 من 690