مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 690

من نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار (1) إلى غير ذلك مما ورد فيه.

وعلى كل حال فحده ( مائة جلدة ) مع البلوغ والعقل والاختيار ( حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في الرياض ، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، كظاهر المحكي عن الانتصار ، ل‌موثق زرارة (2) عن الباقر 7 « المساحقة تجلد » ‌بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزناء وهو المائة ولو بقرينة ما سمعت ، و‌المرسل عن بعض الكتب (3) عن أمير المؤمنين 7 « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج » ‌وظاهر ما ورد عنه 7 (4) أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد ، وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة ، إذ التعارض من وجه ، والترجيح لما هنا ، لما عرفت. كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة ( و ) إن اختلف ذلك في اللواط ، كما عرفت.

نعم ( قال ) الشيخ ( في النهاية : ترجم مع الإحصان وتحد

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 2 وفيه « الساحقة تجلد ».

(3) المستدرك الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء.

الصفحة 382 من 690