مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 690

في ذلك على الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنين ، بل لعل اعتبار التجريد وعدم المحرمية مشعر بذلك. وعلى كل حال فما عن المفيد من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ، ونحوه عن ابن زهرة لم أقف له على دليل.

وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط ، لصحيح الحلبي (1) « حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد » ‌وكذا في‌صحيح ابن مسكان (2) وفي حسن ابن عبد الرحمن بن الحجاج (3) « كان علي 7 إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد » وفي حسن أبي عبيدة (4) عن أبي جعفر 7 « كان علي 7 إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما » ‌وفي‌صحيح الحسين بن سعيد (5) « قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن 7 ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط ».

وعن الشيخ أنه حمل نحوها على ما إذا تكرر منهما الفعل وتخلل التعزير ، ولعل الأولى منه الحمل على إرادة بيان أن ذلك هو الغاية ، نحو ما سمعته في اجتماع المرأة والرجل كذلك ، ولكن ناقش فيه في المسالك بأن هذه أكثر وأجود سندا ، وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما وعدم التقييد أجود ، لأن المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 22.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 15.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 5.

الصفحة 379 من 690