مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 690

من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه ولا تستحيوه ».

نعم لم أقف على الأخير إلا ما في كشف اللثام من أن فيه خبرا عن الرضا 7 (1) وهو وإن كان مرسلا إلا أنه كضعف غيره منجبر بما عرفت ، ومن هنا لا يعارض مفهوم العدد في الحسن منطوق غيره ، مع أن ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الامام ، وهو خلاف النص والفتوى.

( ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا كما عن السرائر الاعتراف به ، وفي‌صحيح عبد الرحمن العرزمي (2) « أن أمير المؤمنين 7 أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر ثم قال : قد بقيت له عقوبة أخرى قال : وما هي؟ قال : ادع من حطب فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار » ‌هذا كله في من أوقب.

( وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة ) كما عن الحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخرين ، بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه ، للأصل والاحتياط و‌خبر سليمان بن هلال (3) المنجبر بما عرفت عن الصادق 7 « في الرجل يفعل بالرجل فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف » ‌الظاهر في كون المراد من الحد فيه الجلد.

( وقال في النهاية ) ومحكي الخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار :

__________________

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 2.

الصفحة 376 من 690