مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 690

لا ينافي الحكم بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع على التقية أو طرحها.

( ثم ) المشهور بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الإحراق أن ( الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ) وما عن السيد وسلار من عدم ذكر الأولين والأخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص (1) مضافا إلى‌خبر القداح (2) عن الصادق 7 « أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين 7 فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئا » ‌وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان (3) بل قد يفهم مما مر من‌قول أمير المؤمنين 7 (4) « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وعنه 7 (5) أيضا « أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره » وعنه 7 (6) أيضا أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل » وعنه 7 (7) أيضا « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 2.

(5) المستدرك الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6.

(6) المستدرك الباب 15 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2 من كتاب النكاح.

(7) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 5.

الصفحة 375 من 690