( وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص. ( و ) لكن ( في رواية ) حماد بن عثمان (1) وغيرها ( إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » وفيصحيح أبي بصير (2) عنه 7 أيضا « إذا ثقب وكان محصنا الرجم » وفي رواية زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « اللواط حده حد الزاني » وقد عرفت التفصيل في حد الزاني وفيرواية العلاء بن الفضيل (4) عنه 7 أيضا « حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد » وفي مرسل ابن أبي عمير (5) عن أبي عبد الله 7 قال : « في كتاب علي 7 إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » إلى غير ذلك.
( و ) لكن ( الأول أشهر ) رواية في العمل ، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة إذ إثبات الرجم على المحصن
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 1. وفيه « الملوط حده ... ».
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 7 عن أبي بصير عن أبي عبد الله 7.




