مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 690

بعض الوجوه بدليله لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا.

( و ) لا يثبت بغير ما عرفت للأصل وغيره.

نعم ( يحكم الحاكم فيه بعلمه ) الذي هو أعظم من البينة ( إماما كان أو غيره على الأصح ) الذي تقدم في كتاب القضاء ، وما عن الكافي من أنه إن تزيا بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والإقرار بإيقاع الفعل ، لنيابة الشهرة منابهما لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حد العلم للحاكم أو الشهود الذين يشهدون عنده ، كما هو واضح.

( وموجب الإيقاب ) بالفتح ( القتل ) بالكيفية الآتية ( على الفاعل والمفعول ) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ( إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ) مختارا ( ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك العبد هنا كالحر بالإجماع وإن كان الحد بغير القتل ، وليس في الباب مستند ظاهر غيره.

( ولو لاط البالغ ) العاقل المختار ( بالصبي موقبا قتل البالغ ) لأنه حده ( وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ) بما يراه الحاكم مع الشعور به ، ل‌خبر أبي بكر الحضرمي (2) عن أبي عبد الله 7 « أتي أمير المؤمنين 7 برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك ، فأمر به أمير المؤمنين 7 فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : لو كنت مدركا لقتلتك ، لإمكانك إياه من نفسك » ‌ولو لاط الصبي أو المجنون بمثلهما أدبا معا. ( ولو لاط بعبده حدا

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد اللواط الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد اللواط الحديث 1.

الصفحة 372 من 690