المسألة ( الثالثة )
لا ريب ولا خلاف في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج (1) وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير (2) ( والأربعة عشر ) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها ( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار )
ففي خبر الحسين بن زيد (3) والسكوني (4) عن أمير المؤمنين 7 : « أن النبي 9 نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ».
وعن أمير المؤمنين 7 (5) أنه قال لقوم كانوا يلعبون
__________________
(1) المستدرك الباب 29 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 من كتاب التجارة.
(2) المستدرك الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 من كتاب التجارة.
(4) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد الله 7 قال : نهى رسول الله 9.
(5) المستدرك الباب 81 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 من كتاب التجارة.




